الحر العاملي
434
وسائل الشيعة ( آل البيت )
76 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا الطواف واستحباب المبادرة بهما بعدة وحكم ايقاعهما عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 18145 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب . ( 18146 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف . ( 18147 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما
--> الباب 76 فيه 13 حديثا ( 1 ) الكافي 4 : 423 / 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 424 / 7 . ( 3 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، والتهذيب 5 : 136 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 وأخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب .